ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

■ خارج فقه - مکاسب (۴۷)
■ خارج اصول
■ مکاسب ۸۸-۱۳۸۷ (۱۰۹)
■ تاریخ شفاهی (۳)
■ تقریرات
■ خارج فقه - حج (۲۰۶)
■ خلق عظیم (۱)
■ اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۷)

خارج اصول » اصول 94-1393 » سه‌شنبه - 9 – 10 – 1393 اصول عملیه ـ برائت ـ تنبیهات برائت ـ تنبیه دوم: حسن احیاط (36)

دروس خارج اصول 94-1393 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی
بسم الله الرحمن الرحیم
دو شنبه 15 دي

اصول:

در مسائل احتیاط آیا باید قصد واقع کند یا... مرحوم نائینی اشکال دارند که چون احتیاط طریقیت دارد باید واقع را در نظر بگیرد.استحباب احتیاط شرعا به قاعدة ملازمه را مشکل میکنند در ادامه بحثشان مرحوم نائینی. به اصطلاح مرحوم نائینی جایی جاری میدانند که در سلسله علل احکام باشد....این سلسله علل یا همان احکام از حیث مبدأ...مرادشان از مبدأ ملاکات هست... سلسله علل...مرادشان همان ملاکات هست. اگر ما جایی ملاک را کشف کردیم به حکم عقل ... اینجا استحباب شرعی را یمشود در آورد... اما اگر در سلسله معلول بود یا به قول ما در مرحله امتثال بود یا به تعبیر دیگر من حیث المنتها یا به تعبیر ما امتثال که مرحله 7 ام بود. زیرا جعل سه مرحله قبلش داشت و سه مرحله بعدش داشت که آخر امتثال بود. مرحوم نائینی دارند که اگر در مرحله امتثال حکم عقل باشد دیگر قاعدة ملازمه جاری نیست... زیرا معتقد بودند که مرحله امتثال کلا در اختیار عبد هست. شارع کار ندارد به اینکه چی باید کرد. خلاصه بحث این هست که مقام امتثال صد در صد در اختیار عبد هست.

مراد از احتیاط اینجا احتیاط به مستوای عقل نظری.مراد ما این هست که جمیع محتملات مسأله را در نظر میگیریم و انجام میدهیم.دخالت عقل نظری در احتیاط را ثابت نمیدانیم. این که میگویند لا شک فی رجحان الاحتیاط عقلا و شرعا مرادشان همین هست که ما نه شرعی اش را قبول داریم و نه در عقلی...ما یک روایت که اثبات بکند حسن احتیاط به این معنا یعنی اتیان محتملات را نداریم... بعد ایشان استحباب شرعی را بعضا قبول میکنند که از بعض اخبار معلوم میشود که نفس احتیاط خوب هست ولو در طریق واقع نباشد... و آن ملاک این هست که آدم محتاط انجام حرام برش سخت میشود. مراد ما استبان له من الاثم اترک... یک بحثی هست که اینجا مراد از اثم چیست...تصوری که هست که اگر کسی بالفرض محتمل الغیبة را ترک رکد دیگر غیبت واضح را به طریق اولی ترک خواهد کرد... و احتمال دیگر این هست که مراد این باشد که اصولا اگر شما محتمل الغیبة را ترک کردید راحت تر گناهان دیگر را هم ترک میکنید... یعنی به عبارت دیگر...هر شبهه ای با خود معصیتش نیست... هر شبهه ای با خود معصیتش نیست. مراد کل شبهه با کل معاصی هست. فان المعاصی حمی الله.مرحوم نائینی این طور معنا کرده اند.

نائینی رحمه الله اینجا نظر را به واقع گرفته است... یک بحث اقتصادی هست که قبلا متعرض شده ایم که آیا حکومتهای دینی میتوانند حما قرار دهند؟ و در محل خودش عرض کردیم که لا حمی الا لله و رسوله... و قطعا هم رسول الله صلی الله علیه و آله حما قرار داد...یک منطقه ای بود در حدود بیست میلی با مدینه حدود 6 فرسخی و سر سبز بود و آب بالا بود و حضرت آنجا را منطقه ممنوع قرار دادند برای اینکه برای خصوص اسبهای مجاهدین باشد... اصل حما در اسلام ثابت هست. انما الکلام در این هست که آیا ولی فقیه هم میتواند این کار را بکند یا نه. بعد مرحوم نائینی تعجب میکنند از مرحوم شیخ که چه طور حسن احتیاط در عبادات را منکر دانسته اند... و انصافا حق با شیخ هست خلافا لمرحوم نائینی ...

در اعتبار عبادیت سه قول رئیسی هست که قصد امر میخواهد و بقیه قصد ها بر میگردد به این ... و یکی اینکه همه بر میگردد به قصد تقرب... و ظاهر عبارت مرحوم نائینی این هست که همه یکی هستند...و یک رأی دیگر هم هست که اینها همه جدا جدا هستند... فرار من النار یکی هست... ما کرارا عرض کرده ایم که فقط قصد امر هست و همه به آن ارجاع داده میشود. باید منشأش قصد امر باشد... مرحوم آقا ضیاء اشکال میکنمند که لو عبر بقصد التمییز کان اولی.. اشکال در اینجا قصد امر نیست بلکه قصد تمییز ندارد که واجب است یا مستحب هست..این مبنی بر این هست که قصد تمییز و قصد وجه در یک رتبه باشند.. قصد وجه لوجوبه ... قصد امر یعنی به خاطر امر الهی و قصد تمییز اینی که بگوید وجه وجوب چیست...جمله ای از مشایخ ما من جمله مرحوم بجنوردی میفرمودند که فرق بین قصد و جه و قصد تمییز این هست که قصد وجه در کل عبادت است و قصد تمییز در جزء... و با این مطلب آقا ضیاء نیست. چیز دیگری هست.

لان ما نحیل در احتیاط...مراد مرحوم نائینی محال دانستن هست نه احالة و متأسفانه خیلی عربی غلطی هست.

التنبيه الأوّل:

لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا في جميع أقسام الشبهة التحريمية و الوجوبية الحكمية و الموضوعية [1] و في استحبابه الشرعي من جهة أوامر الاحتياط إشكال، لاحتمال أن تكون الأخبار الواردة في الباب- على كثرتها- للإرشاد إلى ما يستقل به العقل من حسن الاحتياط تحرزا عن الوقوع في المفسدة الواقعية و فوات المصلحة النّفس الأمرية، و حكم العقل برجحان الاحتياط و حسنه إنّما يكون طريقا إلى ذلك، لا أنّه نشأ عن مصلحة في نفس ترك ما يحتمل الحرمة و فعل ما يحتمل الوجوب، بحيث يكون ترك المحتمل و فعله بما أنّه محتمل ذا مصلحة يحسن استيفائها عقلا.

و من ذلك يظهر: فساد ما ربّما يتوهّم: من استحباب الاحتياط شرعا

______________________________

[1] أقول: عدم الريب في رجحان الاحتياط يقتضى حسنه حتى مع عدم مصلحة الواقع، و حينئذ نسأل بأنّه ما المناط في حسنه؟ فان كان بملاحظة حسن الاحتياط مقدمة لحفظ الواقع فهو غلط، إذ صورة المخالفة مباين مع صورة المصلحة لا مقدمة و لا ملازم. نعم: هو مقدمة للعلم بتحصيل الواقع، و ترشيح حسنه منه فرع حسن تحصيل العلم بالواقع، و هو أوّل الكلام، و حينئذ ما معنى طريقية حسن الاحتياط بالنسبة إلى مصلحة الواقع؟ فلا محيص حينئذ إمّا من دعوى إرشادية حكم العقل بالاحتياط لمحض حفظ المصالح بلا حسن فيه، أو دعوى وجود مناط لحسنه حتى في صورة المخالفة و لو من جهة كونه موجبا لاستحقاق المثوبة، نظير حسن الإطاعة الناشئة عن هذه الجهة، و بذلك أيضا منعنا في مثله جريان قاعدة الملازمة، و حينئذ لا يسمّى مثل هذا الحسن طريقيا، بل هو من شئون إتيان محتمل الوجوب برجائه، فيكون من تبعات الوجوب لا مستتبعا له، كما لا يخفى.

نعم: هذا البيان أيضا إنّما يصح على المختار من حسن الانقياد، و إلّا فعند من لا يقول بحسن العمل بل غايته أنه يكشف عن حسن سريرة الفاعل- كما هو مقالته في التجري- فلا يكون لحسن العمل مناط أصلا، بل لا محيص لمثل «المقرّر» إلّا من الالتزام بالإرشاد، كما لا يخفى.

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 399

بقاعدة الملازمة، فانّ المورد ليس من موارد «قاعدة الملازمة» لما تكرر منّا: أنّ مورد الملازمة إنّما هو فيما إذا كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة علل الأحكام من المصالح و المفاسد التي تبتنى عليها الأحكام، و أمّا إذا كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة معلولات الأحكام من الإطاعة و العصيان و ما يستتبعهما من الثواب و العقاب، فلا محل لقاعدة الملازمة، و الحكم العقلي في باب الاحتياط يكون من القسم الثاني [1] لما عرفت: من أنّه طريق محض للتخلص عن فوات المصلحة و الوقوع في المفسدة النّفس الأمرية، فهو نظير حكمه بحسن الإطاعة و قبح المعصية، فلا يمكن إثبات استحباب الاحتياط شرعا من طريق قاعدة الملازمة.

نعم: يمكن أن يستفاد استحبابه الشرعي من بعض الأخبار الواردة في الترغيب على الاحتياط كقوله عليه السّلام «من ارتكب الشبهات نازعته نفسه أن يقع في المحرمات»[1] و قوله عليه السّلام «من ترك الشبهات كان لما استبان له من الإثم أترك» [2] و قوله عليه السّلام «من يرتع حول الحمى أو شك أن يقع فيه»[2] و نحو ذلك من الأخبار التي يمكن أن يستظهر من التعليلات الواردة فيها أنّها من قبيل الحكمة لتشريع استحباب الاحتياط، و إن كان للمنع عن ذلك أيضا مجال.

و على كل حال: لا شبهة في حسنه العقلي و إمكانه في التوصليات بترك ما يحتمل حرمته و فعل ما يحتمل وجوبه.

و أمّا العبادات: فقد استشكل الشيخ (قدس سره) في إمكان‏

______________________________

[1] أقول: و لقد أجاد فيما أفاد، و لكن في جعل حسنه طريقيا تأمّل إليه قد أشرنا في الحاشية السابقة، فراجع.

[2] الوسائل: الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 22 و لفظ الحديث «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك»

______________________________

(1) لم أعثر عليه بعد التتبع في مظانّها (المصحح)

(2) الوسائل: الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 39

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 400

الاحتياط فيها، بل قوّى العدم في هذا المقام، مع أنّ بنائه في الكتب الفقهية و الرسائل العملية على خلاف ذلك، و قد نقل أنّ كلمة «أقواهما» لم تكن في نسخة الأصل.

و ذلك هو المظنون، فانّ النّفس تأبى أن يكون مثل الشيخ (قدس سره) ينكر إمكان الاحتياط في العبادات، مع أنّ ما ذكر في وجه ذلك في غاية الضعف و السقوط، فانّ مبنى الإشكال- على ما ذكره الشيخ (قدس سره)- إنّما هو اعتبار قصد التقرب و الأمر في صحة العبادة [1] و ذلك يتوقف على العلم بالأمر تفصيلا أو إجمالا، و في الشبهات البدوية لا علم بالأمر فلا يمكن فيها الاحتياط.

و بعبارة أخرى: الاحتياط في الشي‏ء عبارة عن الاحتياط بكل ما يحتمل دخله فيه على وجه يحصل العلم بعد الاحتياط بتحقق ما احتاط فيه بجميع ما له من الأجزاء و الشرائط، و من جملة الشرائط المعتبرة في العبادة قصد أمرها و التقرب بها، فانّ العمل الفاقد لذلك لا يكون عبادة، و قصد الأمر و التقرب يتوقف على العلم بتعلق الأمر بالعمل [2] و إلّا كان من التشريع المحرم، ففي الشبهات البدوية العبادية لا يمكن فيها حقيقة الاحتياط، هذا.

و لكن الإنصاف: أنّه ما كان ينبغي أن يجري هذا الإشكال على قلم «الشيخ» فضلا عن أن يختاره و يقوّيه(و عرض کردیم مرحوم شیخ درست فرموده اند.بعدا تحقیقش عرض خواهد شد ان شاء الله تعالی.)، فانّه قد تقدم منّا- في مبحث القطع- أنّ للامتثال مراتب أربع: أحدها: الامتثال العلمي التفصيلي، ثانيها: الامتثال العلمي الإجماليّ [3] ثالثها: الامتثال الظني، رابعها: الامتثال الاحتمالي(عجیب هست. مرحوم شیخ میفرمایند ما قبول نداریم. این دیگر چیست. حالا شما فرمودید ولی ما همان را قبول نداریم..)، و هذه‏

______________________________

[1] أقول: لو عبّر بقصد التمييز كان أولى، لأنّ ما نحيل‏ في‏ الاحتياط هو قصد التمييز، و إلّا فلا قصور في التقرب برجاء الأمر و لا في قصد الوجه و لو رجاء، كما لا يخفى.

[2] أقول: فيه نظر، لأنّ رجاء الأمر فيه كاف بلا تشريع، و لذا قلنا: بأنّ الأولى جعل المانع قصد التمييز لا غير.

[3] أقول: عند من احتمل اعتبار قصد التمييز لا بد من عدم هذه المراتب. نعم: لا بأس بالالتزام بها في‏

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 401

المراتب الأربع مترتبة عند العقل حسب ترتبها في الذّكر، بمعنى أنّه لا تحسن المرتبة اللاحقة إلّا عند تعذّر المرتبة السابقة.

و على كل حال: بعد تعذر المراتب الثلاث من الامتثال التفصيلي و الإجماليّ، و الظني تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي، و العقل يستقل بحسنه، و يكون ذلك امتثالا للأمر الواقعي على تقدير وجوده، و لا يتوقف حقيقة الامتثال على قصد الأمر التفصيلي، و إلّا كان اللازم عدم حصول الامتثال في موارد العلم الإجماليّ [1].

و توهّم: أنّ الأمر في موارد العلم الإجماليّ مقطوع معلوم فلا يقاس بالشبهات البدوية التي ليس فيها إلّا احتمال الأمر- فاسد، فانّ مجرد العلم بتعلق الأمر بأحد فردي الترديد لا يكفى لو بنينا على اعتبار قصد التقرب و الأمر التفصيلي في عبادية العبادة، فانّه حين الاشتغال بكل واحد من فردي الترديد لا يمكن قصد التقرب به و امتثال أمره، لعدم العلم بتعلق الأمر به، لاحتمال أن يكون متعلق الأمر هو الفرد الآخر الّذي يأتي به بعد ذلك، أو الّذي أتى به قبل ذلك، ففي موارد العلم الإجماليّ لا يمكن أزيد من قصد امتثال الأمر الاحتمالي بالنسبة إلى كل واحد من العملين اللذين يعلم إجمالا بتعلق الأمر بأحدهما، فلو كان الامتثال الاحتمالي لا يكفى في صحة العبادة كان اللازم عدم التمكن من الامتثال في موارد العلم الإجماليّ، و هو كما ترى!.

و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في أنّ الامتثال الاحتمالي من أحد مراتب الامتثال و العقل يستقل بحسنه و سقوط الأمر به على تقدير ثبوته واقعا [2] نعم: ليس هو في عرض الامتثال التفصيلي بل في طوله. و ما أبعد ما بين القول:

______________________________

التوصليات، حيث لا يعتبر فيها قصد التمييز و لا الوجه، فيكفى في التقرب بها رجاء أمرها، كما لا يخفى.

[1] أقول: لا قصور الالتزام بهذا التالي، و لذا نمنع عن الاحتياط فيما يستلزم التكرار المعلوم اختصاصه بصورة العلم الإجماليّ، كما لا يخفى.

[2] أقول: ذلك صحيح في التوصليات، و إلّا ففي التعبديات مجال إشكال، كما أشرنا.

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 402

بأنّ الامتثال الإجماليّ في عرض الامتثال التفصيلي، و بين القول: بأنّ الامتثال الاحتمالي ليس من مراتب الامتثال و لا تصح به العبادة و لا يسقط به الأمر! [1] مع أنّه قد عرفت: أنّ لازم ذلك عدم كفاية الامتثال الإجماليّ [2].

فظهر: أنّ دعوى عدم إمكان الاحتياط في العبادات في غاية الوهن و السقوط.

و قد حاول بعض الأساطين في تصحيح الاحتياط في العبادات بالأوامر الواردة فيه، كقوله عليه السّلام «أخوك دينك فاحتط لدينك»[3] بتقريب: أنّ الأمر بالاحتياط قد تعلق بذات العمل الّذي يحتمل وجوبه، لا بالعمل بقيد أنّه محتمل الوجوب بحيث يكون احتمال الوجوب قيدا في المأمور به، بل متعلق الأمر نفس العمل الّذي يحتمل وجوبه توصليا يكفى الإتيان به بلا قصد الأمر المتعلق به و إن كان عباديا- أي كان بحيث لو تعلق الأمر به لكان أمره عباديا- فلا بد من قصد الأمر الّذي تعلق به، و هو الأمر بالاحتياط الّذي فرض تعلقه بذات العمل، فينوي التقرب به و يقصد امتثاله، و لذلك حكى: أنّ سيرة أهل الفتوى في العصر السابق كانت على الفتوى باستحباب نفس العمل في الشبهات البدوية الحكمية، من غير تقييد بإتيان العمل بداعي احتمال المطلوبية، بل يطلقون الفتوى باستحباب العمل، و لو لم تكن أوامر الاحتياط متعلقة بنفس العمل و موجبة لاستحبابه لم يكن وجه لإطلاق الفتوى باستحباب العمل، بل كان اللازم تقييد الفتوى بإتيان العمل بداعي احتمال الأمر، كما جرت عليه السيرة بين أهل الفتوى في العصر المتأخر، هذا.

______________________________

[1] أقول: و لا بأس به أيضا بعد إسقاط اعتبار قصد التمييز، إذ لا وجه لتقديم الامتثال الجزمي على غيره بعد تساويهما في القرب.

[2] أقول: الأولى التشبث بدليل الإطلاقات- و لو مقاميا- لدفع اعتبار قصد التمييز في العبادة، و إلّا فلا مجال لتوهين هذا الكلام بهذه الشدة. نعم: هو صحيح في الاحتياط في التوصليات.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 41

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 403

و أنت خبير بما فيه، فانّ الأمر بالعمل، إمّا أن يكون بنفسه عباديا- أي كان الغرض من الأمر التعبد و التقرب به- كالأمر المتعلق بالصلاة، و إمّا أن يكتسب العبادية من أمر آخر لأجل اتحاد متعلقهما، كوجوب الوفاء بالنذر [1] فانّ الأمر بالوفاء بالنذر بنفسه لم يكن عباديا، بل هو كسائر الأوامر التوصلية لا يعتبر في سقوطه قصد الامتثال و التقريب، و لكن لو تعلق النذر بما يكون عبادة- كنذر صلاة الدليل- يكتسب الأمر بالوفاء بالنذر العبادية من الأمر بصلاة الليل، كما أنّ الأمر بصلاة الليل يكتسب الوجوب من الأمر بالوفاء، و السرّ في ذلك: هو أنّ النذر إنّما يتعلق بذات صلاة الليل لا بها بما أنّها مستحبة بحيث يؤخذ استحبابها قيدا في متعلق النذر، و إلّا كان النذر باطلا لعدم القدرة على وفائه، فانّ صلاة الليل بالنذر تصير واجبة، فلا يمكن بعد النذر فعل صلاة الليل بقيد كونها مستحبة، فلا بد و أن يتعلق النذر بذات صلاة الليل، و الأمر الاستحبابي الّذي تعلق بها أيضا قد تعلق بذات صلاة الليل لا بوصف كونها مستحبة، فانّ هذا الوصف إنّما جاء من قبل الأمر بها فلا يمكن أخذه في متعلق‏

______________________________

[1] أقول: بعد ما كان رجحان متعلق النذر شرط صحة النذر، فقهرا هذا الرجحان ملحوظ في متعلقه، و لا يعقل تجريد المتعلق عن هذا الرجحان، كيف! و لازم التجريد عدم دخل الرجحان في الصحة، فإذا كان كذلك فيستحيل اتحاد الأمر الناشئ من قبل النذر مع هذا الرجحان الّذي هو شرط الصحة، فإذا لم يتحدا، فلا محيص من اعتبار الذات في الرتبتين فرارا عن لزوم اجتماع الضدين، و حينئذ فلا قصور في إبقاء الذات الملحوظ متعلقا للنذر و موضوعا له على استحبابه، مع كون الذات الملحوظ في مرتبة الوفاء بالنذر الملحوظ في المرتبة اللاحقة متصفا بالوجوب، نظير اتصاف الذات في المرتبة السابقة عن اعتقاد العصيان على ما هو عليه من الحكم الواقعي مع اتصاف الذات في رتبة اعتقاد العصيان- المسمى بالتجري- بالمبغوضية، بلا تضاد بينهما، كما لا يخفى.

و حينئذ لا يبقى مجال لما أفيد: من اكتساب الأمر بالوفاء بالنذر العبادية عن الأمر بالذات، إذ هذا الاكتساب فرع التأكد و اتحاد أحدهما مع الآخر، و هذا المعنى في مثل المقام من طولية الحكمين مستحيل، إذ الطولية موجبة لتخلل الفاء بينهما، و مع هذا التخلل يأبى العقل عن الحكم بالاتحاد و التأكد بينهما، كما لا يخفى.

و حينئذ ربما يكون باب النذر من تلك الجهة كباب إجارة العبادات. نعم: لو لم نقل بشرطية رجحان المتعلق في النذر كان لما أفيد وجه، و لكنه ظاهرا خلاف الإجماع، إلّا في بعض الموارد على ما حقق في محله، فراجع كلماتهم و تدبر فيها.

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 404

الأمر، فيكون كل من الأمر الاستحبابي و الأمر بالوفاء بالنذر قد تعلق بذات صلاة الليل، و لمكان اتحاد متعلقهما يكتسب كل منهما من الآخر ما كان فاقدا له، فالأمر النذري يكتسب العبادية من الأمر الاستحبابي، و الأمر الاستحبابي يكتسب الوجوب من الأمر النذري، هذا إذا اتحد متعلق الأمرين.

و أمّا إذا لم يتحد متعلقهما: فلا يكاد يمكن أن يكتسب أحد الأمرين العبادية مع كونه فاقدا لها من الآخر الواجد لها، كالأمر بالوفاء بالإجارة إذا كان متعلق الإجارة أمرا عباديا، كما لو أوجر الشخص على الصلاة الواجبة أو المستحبة على الغير، فانّ الأجير إنّما يستأجر لتفريغ ذمّة الغير، فالإجارة إنّما تتعلق بما في ذمّة المنوب عنه، و ما في ذمّة المنوب عنه، إنّما هي الصلاة الواجبة أو المستحبة بوصف كونها مستحبة أو واجبة، فمتعلق الإجارة إنّما تكون الصلاة بقيد كونها مستحبة على المنوب عنه لا بذات الصلاة بما هي هي، و متعلق الأمر الاستحبابي إنّما هو نفس الصلاة، فلا يتحد الأمر الاستحبابي مع الأمر الإجاري، و مع عدم اتحاد المتعلق لا يمكن أن يكتسب الأمر الإجاري العبادية من الأمر الاستحبابي، كما لا يكتسب الأمر الاستحبابي وصف الوجوب من الأمر الإجاري، فانّ الأمر الاستحبابي إنّما تعلق بالمنوب، عنه و الفعل بعد باق على استحبابه بالنسبة إلى المنوب عنه [1] و الأمر الوجوبيّ إنّما يتعلق بالأجير، فلا ربط لأحدهما بالآخر يكتسب أحدهما من الآخر ما يكون فاقدا له.

______________________________

[1] أقول: تصور بقاء استحباب الفعل المنوب عنه إنما يصح في النيابة عن الأحياء، و إلّا ففي الأموات لا معنى له، كما أنّ هذا الأمر الاستحبابي لا يكون مناط تقرّب النائب، إذ لا معنى لجعل أمر الغير داعيا له، بل المناط كون العمل بنفسه من أبزار العبودية و نحو خضوع، فالنائب يقصد بعمله هذا كونه خضوعا للمنوب عنه، نظير تقبيل اليد عن الغير.

و لقد حققنا في محلّه أنّ قربيّة العبادات النيابي منحصر بهذا البيان ليس إلّا، و حينئذ لنا أن نقول: إنّه لو فرض اتحاد متعلق الحكمين في باب الإجارة لا يكاد يكتسب الأمر الإجاري القرب من غيره، كيف! و لازمه تقرب النائب للمنوب عنه، و حينئذ ليس عدم عبادية الأمر بوفاء الإجارة من جهة صرف تعدد الأمرين، بل مع فرض اتحادهما أيضا لا يصلح لقربيّة العمل للمنوب عنه، فتدبر.

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 405

و من هنا يظهر: فساد ما أجاب به بعض الأعلام عن الإشكال المعروف في صحة عبادة الأجراء- و هو عدم تمشي قصد التقرب منهم مع أنّ المحرك و الداعي لهم أخذ الأجرة- من أنّ لهم قصد امتثال الأمر الإجاري و التقرب به، فانّ الأمر الإجاري و إن كان توصليا إلّا أنّه يصح التقرب به خصوصا إذا تعلق بما يكون عبادة.

وجه الفساد: هو أنّ الأمر الإجاري و إن صح التقرب به كسائر الأوامر التوصلية، إلّا أنّ قصد امتثال الأمر الإجاري لا يوجب صحة العبادة المستأجر عليها [1] فانّ المعتبر في صحة العبادة قصد أمر نفسها و الأمر الإجاري لم يتعلق بذات العبادة ليكتسب العبادية من الأمر المتعلق بها، و قد استقصينا الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في «كتاب القضاء» و في «المكاسب المحرّمة» عند البحث عن أخذ الأجرة على الواجبات.

و على كل حال: فقد عرفت أنّ الأمر العبادي، إمّا أن يكون بنفسه عبادة- أي كان الغرض من الأمر التعبد به- و إمّا أن يكتسب العبادية من أمر آخر، و الأوامر المتعلقة بالاحتياط فاقدة لكلتا الجهتين.

أمّا الجهة الأولى: فواضح، فانّ الأمر بالاحتياط إنّما يكون توصليا ليس الغرض منه التعبد و التقرب به، و إلّا يلزم بطلان الاحتياط في التوصليات، و لا سبيل إلى دعوى صيرورة الأمر بالاحتياط، عباديا إذا كان الفعل المحتاط فيه عبادة، و توصليا إذا كان الفعل المحتاط فيه غير عبادة، إلّا على وجه يأتي بيانه مع فساده.

و أمّا الجهة الثانية: فلأنّ الأمر بالاحتياط لم يتعلق بذات العمل مرسلا عن قيد كونه محتمل الوجوب، بل التقييد بذلك مأخوذ في موضوع أوامر

______________________________

[1] أقول: الأولى أن يعلّل بأنّ التقرب بأمر الإجاري، إنما يكون للنائب دون المنوب عنه، و المقصود تقرب المنوب عنه بفعل النائب، و إلّا فلو أغمض عما ذكرنا، فما أفيد مصادرة محضة.

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 406

الاحتياط [1] و إلّا لم يكن من الاحتياط بشي‏ء، بخلاف الأمر المتعلق بالعمل المحتاط فيه، فانّه على تقدير وجوده الواقعي إنّما تعلق بذات العمل، فلم يتحد متعلق الأمرين حتى يكتسب الأمر بالاحتياط العبادية من الأمر المتعلق بالعمل لو فرض أنّه كان ممّا تعلق الأمر العبادي به، و قد عرفت: أنّه ما لم يتحد متعلق الأمر الغير العبادي مع متعلق الأمر العبادي لا يمكن أن يصير الأمر الغير العبادي عباديا.

و بالجملة: الأمر الّذي يتعلق بالعمل الّذي يحتمل وجوبه لا يخلو: إمّا

______________________________

[1] أقول: و الأوضح أن يقال: إنّ الأمر الواقعي العبادي إنما تعلق بالذات في المرتبة السابقة عن احتمال وجوبها و الأمر بالاحتياط تعلق بها في الرتبة المتأخرة عن احتمال الأمر بالذات، و هذا على المختار يوجب مغايرة الأمرين لا محالة، و لكن مثل «المقرّر» الملتزم بعدم منافاة الطولية مع التأكد- كما صرح بأنّ في صورة موافقة الأمر الطريقي مع الواقع لا إشكال فيه للتأكد- له أن يلتزم في المقام أيضا بتأكد الأمرين الطوليين المستتبع لاكتساب أحدهما من الآخر العبادية، كما هو الشأن في الأمر بالوفاء بالنذر مع أمره الاستحبابي، فانّه لا محيص من تأكدهما على زعمه، و أنّ هذا التأكد موجب لاكتساب أحدهما العبادية من الآخر، هذا مع أنّ الالتزام بعدم عبادية الأمر بالاحتياط عند مخالفته مع الأمر بالذات مما لا نرى له وجها، إذ مرجع عبادية الأمر صيرورته داعية و موجبة للتقرب، و في هذا المقدار لا قصور في الأمر بالاحتياط.

نعم: الّذي يمتاز عن الأمر العبادي سقوطه بدون دعوته، بخلاف أو امر العبادي، و لكن في المقام لو فرضنا عدم كفاية احتمال الأمر في العبادة و احتياجه إلى قصد التمييز، فالأمر المحتمل الواقعي لا يجدى في تحصيل الغرض، فينحصر تحصيل الغرض حينئذ بأوامر الاحتياط، إذ بها أيضا يحصل التقرب و التميز، كما في أوامر الطرق.

نعم: لو لم يعتبر قصد التمييز في العبادة أو كان مورده توصليا لا يحتاج في سقوط الأمر بالاحتياط إلى التقرب، فيصير حينئذ توصليا، و أما مع الاحتياط إلى قصد التمييز في سقوط الأمر في حصول الغرض، فلا يكاد يسقط الأمر بالاحتياط إلّا بدعوته الموجب لقربه و تميزه، و لا نعنى من عبادية الأمر بالاحتياط إلّا هذا المقدار، و في هذا المقدار لا يحتاج إلى دعوى وحدته مع الأمر الواقعي، مع أنّ النّظر الدّقيق أيضا يرى بأنّ مجرد الوحدة بنحو التأكد أيضا لا يقتضى الاكتساب، لأنّ مثل هذا الأمر ينحل إلى قطعتين: أحدهما عبادي، و الآخر غير عبادي، و مجرد اتصالهما لا يقتضى الاكتساب، كما هو ظاهر.

و من التأمل في ما ذكرنا ظهر مواقع النّظر فيما أفاده في المقامين من أوّله إلى آخره. و لعمري! أنّ الناظر في هذا الأساس لا يرى إلّا كونه سفسطة محضة، و مفاهيمها لا محصّل له أو مصادرات محضة لا حقيقة لأمثاله، فتدبر فيها و فيما ذكرنا بعين الإنصاف.

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 407

أن يتعلق به مطلقا سواء قصد به التقرب أو لم يقصد، و إمّا أن يكون مقيّدا بقصد التقرب، و إمّا أن يكون مقيّدا بقصد احتمال الأمر، لا سبيل إلى الأوّل و الثاني، فانّ الأوّل ينافى كون العمل عباديا، و الثاني يتوقف على إحراز الأمر ليمكن التقرب به و المفروض أنّه غير محرز، فيتعين الثالث، فلا بد أن يؤخذ الإتيان بداعي احتمال الأمر في متعلق الأمر بالاحتياط، و حينئذ فان كان إتيان العمل بداعي الاحتمال كافيا في العبادية فلا يحتاج إلى أوامر الاحتياط، و إن لم يكن كافيا فأوامر الاحتياط لا توجب عبادية العمل.

فان قلت: أوامر الاحتياط تعمّ التوصليات و التعبديات بجامع واحد، و في التوصليات لا يعتبر أن يكون العمل بداعي احتمال تعلق الأمر به، بل يكفى الإتيان بنفس العمل الّذي يحتمل تعلق الأمر به، فلا بد و أن يكون الأمر متعلقا بذات العمل بلا قيد إتيانه بداعي الاحتمال، و إلّا فيلزم التفكيك بين التوصليات و التعبديات مع وحدة الدليل، و إذا كان الأمر بالاحتياط متعلقا بذات العمل بلا أخذ قيد قصد احتمال الأمر، فان كان العمل من الأعمال العبادية فلا محالة أوامر الاحتياط تكشف عن تعلق الأمر العبادي به، و حينئذ يمكن قصد الأمر القطعي المستكشف من أوامر الاحتياط، بل يمكن قصد التعبد بنفس الأمر بالاحتياط، لاتحاده مع الأمر المتعلق بالعمل، فيكون عبادة بلا حاجة إلى قصد احتمال الأمر ليستشكل بأنّ قصد احتمال الأمر لا يكفى في العبادية، و هذا ما وعدناه به سابقا من الوجه.

قلت: وحدة الدليل لا ينافى استفادة قيد قصد امتثال الأمر المحتمل في العبادات من الخارج- كسائر القيود التي يستفاد اعتبارها لبعض أصناف العام من دليل خارجي آخر- مثلا لورود «أكرم العلماء» فقد تعلق وجوب الإكرام بالنحوي و الفقيه بجامع واحد، و مع ذلك يمكن أن يعتبر في الفقيه العدالة و يستفاد ذلك من الخارج، و كذلك نقول في المقام: إنّ أوامر الاحتياط قد تعلقت بالتوصليات و العباديات بجامع واحد، و لكن قصد استفيد

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 408

من دليل خارجي اعتبار قصد امتثال احتمال الأمر في العباديات، و الدليل الخارجي الّذي يستفاد منه القيد هو ما ذكرناه من البرهان، و حاصله: أنّه لا يمكن أن تكون أوامر الاحتياط مهملة، بل لا بد إمّا من كونها مطلقة بالنسبة إلى قصد الامتثال و عدمه، و إمّا أن تكون مقيّدة بقصد امتثال الأمر، و إمّا أن تكون مقيّدة بقصد امتثال احتمال الأمر، لا سبيل إلى الأوّل و الثاني بالبيان المتقدم، فيتعين الثالث.

هذا كله مضافا إلى ما عرفت: من أنّ حقيقة الاحتياط هو قصد امتثال احتمال الأمر، فلو الغى هذا القيد لم يكن من الاحتياط بشي‏ء، بل كان العمل بنفسه مستحبا نفسيا كسائر الأفعال المستحبة.

فالإنصاف: أنّ ما يحكى عن المشهور: من الفتوى باستحباب العمل الّذي يحتمل وجوبه من غير تقييد إتيانه بداعي احتمال المطلوبية، لا ينطبق على القواعد، إلّا أن يكون نظر المشهور إلى مسألة التسامح في أدلة السنن، و ذلك على إطلاقه أيضا لا يستقيم، فانّ التسامح في أدلة السنن يختص بما إذا قام خبر ضعيف على استحباب الشي‏ء أو وجوبه- لو قلنا: بأنّ الخبر الضعيف القائم على وجوب الشي‏ء يندرج في أخبار «من بلغ» و لا تختص بالخبر القائم على الاستحباب- و الكلام في استحباب الاحتياط أعمّ من ذلك، فانّ فتوى المشهور باستحباب العمل الّذي يحتاط فيه تشمل ما إذا كان منشأ الشبهة فقدان النص، و أخبار «من بلغ» التي هي المدرك في مسألة التسامح في أدلة السنن لا تشمل صورة فقدان النص.

و حيث انجر الكلام إلى ذلك، فلا بأس بالإشارة إلى مدرك ما اشتهر في الألسن: من‏

التسامح في أدلة السنن.

 

 

[1] ( 1) لم أعثر عليه بعد التتبع في مظانّها( المصحح)

[2] ( 2) الوسائل: الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 39

[3] ( 1) الوسائل: الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 41

ارسال سوال